إعفاء الأثاث المنزلي المستعمل المستورد من قبل اللبنانيين من الرسوم الجمركية بمناسبة تبديل الإقامة
شروط الإستفادة من الإعفاء للبنانيين العائدين
- إقامة في الخارج لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة أو شبه متواصلة، يقدم إثبات الإقامة بشهادة صادرة عن السلطة المحلية في البلد الأجنبي مصدقة من السفارة اللبنانية ويجب أن تكون عودتهم إلى لبنان نهائية.
- أن يكون الأثاث المستورد مستعملاً بحيث تظهر عليه آثار الإستعمال.
- أن تتناسب الأصناف المستوردة مع مستوى صاحبها الإجتماعي.
ب – شروط الإستفادة من الإعفاء للأجانب القادمين للإقامة المؤقة في لبنان:
- إبراز لائحة تفصيلية بالأثاث مصدقة من السلطة البلدية في بلد المصدر، يثبت فيها ملكية طالب الإعفاء للأثاث الوارد وإستعماله السابق في محل إقامته في الخارج.
المستندات المطلوبة لمحضر نقل الأثاث
· لائحة مفصلة بالأثاث ينظمها صاحب العلاقة بنفسه تتضمن جدول وصفي مفصل بالاثاث يوقع عليها امام كاتب العدل وتصدق لدى وزارة الخارجية في بلد الاقامة ، مع نسخة عنها
· تعبئة محضر (اضغط هنا للحصول على المحضر) وتوقيعه امام كاتب العدل ومن ثم تصديقه لدى وزارة الخارجية في بلد الاقامة مع نسخة عنه
· شهادة صادرة عن السلطة المحلية تثبت اقامة صاحب العلاقة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة مع نسحة عنها
· افادة عقارية تثبت ملكية صاحب العلاقة لمنزله في لبنان ( صورة عن سند الملكية،... )
واذا كان مستأجرا" يطلب صورة عن عقد الايجار المسجل والمصدّق من السلطة اللبنانية المحلية
· نسخة عن جواز السفر اللبناني
· نسخة عن جواز السفر الأجنبي في حال اكتساب جنسية ثانية
· ارسال مغلف بريدي مدّون عليه اسم وعنوان المرسل
الرسوم
· الرسوم القنصلية : ٤۰ ٥ كرون سويدي ( ۱۸٠لتصديق لائحة المفروشات + ٣٦۰للمحضر)
· في حال ايداع شك أجنبي يضاف الى الرسوم مبلغ ۱٥۰كرون سويدي لصرفه
ملاحظات
- يجب مبدئياً إستيراد الأثاث بحالته الكاملة أما إذا إستورد جزء منه ( غرفة نوم فقط ) فعلى طالب الإعفاء أن يتعهد بعدم إستيراد أي أثاث آخر أو بإستيراد ما تبقى من الأثاث غير المستورد خلال مهلة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد وعلى أن تبقى مطبقة في هذه الحالة سائر الشروط المفروضة لإعفاء الأثاث الكامل.
- يجب أن يتم الإستيراد حين تبديل الإقامة أي أن يستورد الأثاث إلى لبنان في وقت إنتقال الأشخاص الذين يمكن منحهم الإعفاء، وعلى الأكثر في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إنتقالهم للإقامة في لبنان، ويمكن تمديد هذه المهلة من قبل مدير الجمارك العام عند الإقتضاء.
- إن وسائل النقل على أنواعها غير مشمولة بالإعفاء وكذلك المؤن المنزلية.
- يشمل الإعفاء الدراجات الهوائية وأجهزة الكمبيوتر وأدوات الرياضة والأصناف الشخصية المماثلة المستعملة عندما تكون مستوردة مع الأثاث المنزلي بإعتبارها من الحاجات الشخصية والبيانو بإعتباره آلة موسيقية وعلى أن تكون هذه الأصناف قيد الإستعمال ومتناسبة بعددها مع الأثاث المنزلي المستورد ومع حالة طالب الإعفاء الإجتماعية.
- لا يمكن إعفاء الأثاث للشخص الواحد أكثر من مرة واحدة. وإذا حصل وكان لشخص واحد أكثر من منزل في الخارج فيجب أن يستحصل مسبقاً على ترخيص إداري بالإعفاء المبدئي وأن يتقدم فيما بعد وعلى أساس هذه الرخصة المسبقة بمعاملة كاملة ضمن الشروط المطلوبة.
- يمكن إعفاء الأدوات المنزلية المستعملة المتأتية من إرث عائلي إذا أثبت طالب الإعفاء نظاميا ذلك بإبراز شهادة معطاة من سلطات مكان إقامة المتوفي أو من كاتب العدل تبين تاريخ الوفاة ودرجة القرابة للمتوفي.
- إن إثبات الإستعمال للأثاث المنزلي المستورد يعود تقديره للجمرك فقط.
للمزيد من المعلومات اضغط هنا